.

الصفحة الرئيسية

| خلفية عامة عن الحملة | مبادئ الحملة وجدول أعمالها | مقترحات لأنشطة الحملة

 

 

1. اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون هم أصحاب أكبر وأطول حالة لجوء في العالم لا تزال حتى الآن دون معالجة أو حل. ويشكّل اللاجئون والمهجرون والفلسطينيون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. كما أن من بين كل ثلاثة لاجئين في العالم يوجد لاجئ فلسطيني.

2. لجميع اللاجئين والمهجرين في العالم الحق في العودة إلى ديارهم وقراهم ومدنهم الأصلية. ويشكّل هذا الحق أحد أهم الركائز في عمل منظمات القانون الدولي الذي يشمل قوانين المواطنة المطبّقة في حالة توارث الدول؛ كذلك يعدّ حق العودة من أهم عناصر القانون الإنساني؛ قانون حقوق الإنسان؛ وقانون اللاجئين. والطوعية هنا تعني أن على الدول عدم دفع اللاجئين للعودة وكذلك تعني أن على دولة المنشأ عدم منع هؤلاء اللاجئين من العودة.

3. لجميع اللاجئين والمهجرين الحق في استعادة ديارهم وممتلكاتهم. وكذلك يشكّل هذا الحق أيضاً أحد أهم الركائز الأساسية في القانون الدولي؛ والقانون الإنساني؛ قانون حقوق الإنسان؛ وقانون اللاجئين. وحيثما كانت استعادة اللاجئين لممتلكاتهم مستحيلة (بسبب تلفها أو هدمها أو حتى ضياعها)، عندها للاجئين والمهجرين الحق في الحصول على تعويضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهذه الممتلكات.

4. يجب أن تشتمل اتفاقيـات السلام على ثلاثة عناصر أساسية خاصة باللاجئين والمهجرين: أ)الحفاظ على قدسية حق اللاجئين والمهجرين في العودة الطوعية إلى منازلهم وديارهم التي هجّروا منها؛ ب) التزام جميع الأطراف بخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين الذين يختارون العودة، عودة آمنة، وبكرامة، ومساعدتهم على الاندماج من جديد داخل مجتمعاتهم؛ ج) إنشاء مجموعة من الإجراءات التي تنظّم عملية العودة، وكذلك آليات استعادة الممتلكات والتعويضات، وبذل جميع الجهود اللازمة لتطوير البنية التحتية في المناطق التي يعود إليها اللاجئون.

5. تعد مشاركة اللاجئين من أكثر الضمانات نجاعة في سبيل التنفيذ الحقيقي والمقبول للحل الدائم. يجب السماح للاجئين والمهجرين بالمشاركة في تشكيل وصياغة وتنفيذ اتفاقيات السلام. إن المشاركة الجماهيرية تعزز مبادئ ومفاهيم الديمقراطية، وتوسّع مدى القدرات على معالجة الكثير من القضايا العالقة، كما تضفي المزيد من الشرعية على الاتفاقيات، تعميم الفوائد المباشرة للاتفاقيات على أكبر عدد من الأطراف، والمساهمة في إدامة هذه الحلول إلى أطول وقتٍ ممكن.

6. يؤكد كل من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237، الصادر بتاريخ 14 حزيران 1967، على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة الطوعية إلى ديارهم الأصلية واستعادة منازلهم وممتلكاتهم. إن تماسك وانسجام هذه القرارات مع مبادئ القانون الدولي وممارساته عبر السنوات السابقة يعطي زخماً أكبر لقيمتها كإطار ملائم للحل الدائم والعادل لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

7. يقسم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون إلى أربعة مجموعات أساسية: أ) اللاجئون الفلسطينيون الذين شُرّدوا في العام 1948، وأغلبيتهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة ب) اللاجئون الفلسطينيون الذين شُرّدوا للمرة الأولى في العام 1967؛ ج) اللاجئون الفلسطينيون الذين شُرّدوا ما بعد العام 1967 من الضفة والقطاع بما فيها القدس الشرقية؛ د) المهجّرون الفلسطينيون في الداخل، أي داخل إسرائيل وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

8. ليس باستطاعة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين العودة إلى قراهم ومنازلهم التي هجّروا منها وذلك بسبب أصولهم القومية والوطنية والعرقية والدينية التي تتنكّر لها إسرائيل وترفض عودتهم إلى ديارهم الأصلية. وليس باستطاعة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا في العام 1967 وما بعدها العودة نظراً للاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وضم القدس الشرقية، وكذلك بسبب الأوامر العسكرية والإجراءات الإدارية الاحتلالية المعمول بها في الضفة والقطاع والقاضية بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم.
 


الصفحة الرئيسية | حول مركز بديل | إتصل بنــا | اللاجئين الفلسطينيين | الحـل الدائــم | الحمــايــة | المـســاعـدة | الحمـلــة
  | إحصـائيـات | وثـائـــق | المـطبــوعـات | صـور | روابـط | المكتبة الإلكترونية | فهرس الصفحة