|
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 (1987) بتاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 1987.
شجب الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة إن مجلس الأمن، وقد نظـر في الرسالة المؤرخة في 11كانون الأول/ديسمبر 1987، والموجّهة من الممثل الدائم لليمن الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر؛ وإذ يضع في اعتباره الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب، المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وإذ يشيـر إلى قراراته ذات الصلة بالحالة في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك قراراته 446(1979) و465(1980) و497(1981) و592(1986)؛ وإذ يشيـر أيضاً إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949؛ وإذ يثيـر قلقه وجزعه البالغين تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بما فيها القدس؛ وإذ يضع في الاعتبار الحاجة إلى النظر في اتخاذ تدابير تكفل الحماة المتجرّدة للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ وإذ يرى أن السياسات والممارسات الراهنة التي تتبعها إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، في الأراضي المحتلة لا بدّ وأن تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة إلى المساعي التي تبذل من أجل تحقيق سلمٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط؛ 1. يشجب بشدّة ما تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبضفة خاصة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار مما أدّى إلى مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين عزّل؛ 2. يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1947، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بما فيها القدس؛ 3. يطلب مرّة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد فوراً وبدقّة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأن تكفّ فوراً عن إتباع سياساتها وممارساتها التي تمثّل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية؛ 4. يدعو علاوة على ذلك إلى ممارسة أقصى قدرٍ من ضبط النفس من أجل المساهمة في إحلال السلم؛ 5. يؤكـد الحاجة الملحة إلى التوصل ‘لى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للنزاع العربي-الإسرائيلي؛ 6. يطلب إلى الأمين العام أن يدرس الحالة الراهنة في الأراضي المحتلة مستخدماً جميع الوسائل المتاحة له وأن يقدّم تقريراً في موعدٍ لا يتجاوز 20 كانون الثاني/يناير 1988 يتضمن توصياته بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ 7. يقرر إبقاء الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، قيد الاستعراض.
تبنى المجلس هذا القرار في |