قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 (1990) بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 1990.

      

شجب قرار إسرائيل استئناف إبعـاد

المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، الذي تضمنه القرار 242(1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967،

وقد تلقّى  تقرير الأمين العام المقدم عملاً بالقرار 672(1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990، بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإذ يحيط علماً على وجه الخصوص بالفقرات من 20 إلى 26 من ذلك التقرير،

وإذ يحيط علماً بما أبداه الأمين العام من اهتمام بأن يقوم بزيارة وأن يوفد مبعوثه لمتابعة مبادرته مع السلطات الإسرائيلية، كما ورد في الفقرة 22 من تقريره، كما يحيط علماً بالدعوة التي وجهتها إليه تلك السلطات مؤخراً،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير للحالة في جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل من عام 1967، بما في ذلك القدس، وإزاء العنف والتوتّر المتزايد في إسرائيل،

وإذ يأخذ في الاعتبار البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 20 كانون الثاني/ديسمبر 1990، بشأن طريقة ونهج التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في النزاع العربي-الإسرائيلي،

وإذ يشير إلى قراراته 607(1988) المؤرخ في 5 كانون الثاني/يناير 1988، و608(1988) المؤرخ في 14 كانون الثاني/يناير 1988، و636(1989) المؤرخ في 6 تموز/يوليو 1989، و641(1989) المؤرخ في 30 آب/أغسطس 1989، وإذ يثير جزعه قرار حكومة إسرائيل إبعاد أربعة فلسطينيين من الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، المعقود في 12 آب/أغسطس 1949،

 

1. يعرب عن تقديره للأمين العام على تقريره ؛

2. يعرب عن بالغ قلقه إزاء رفض إسرائيل لقراريه 672(1990) المؤرخ في 12 تشرين الثاني/أكتوبر 1990، و673(1990) المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1990؛

3. يشجـب إقرار حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استئناف إبعادها للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛

4. يحــث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، قانوناً، على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام الاتفاقية؛

5. يطلـب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية المذكورة أن تكفل احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 1 منها؛

6. يطلـب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في تقريره والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية المذكورة، ومناقشة ما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من تدابير بموجب الاتفاقية، وأن يدعو، لهذا الغرض، الأطراف إلى تقديم آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكرة في تحقيق أهداف الاتفاقية، وكذلك آرائها بشأن المسائل الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك غلى المجلس؛

7. يطلـب أيضاً إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهوداً جديدة بهذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يعين ويستخدم ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى، أن يستعين بهم، في إنجاز هذه المهمة، وأن يبقي المجلس على اطلاع بصورة منتظمة بهذا الصدد؛

8. يطلـب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم أول تقرير دوري إلى مجلس الأمن عن تطور الحالة في موعدٍ أقصاه الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 1991 ثم كل أربعة أشهر بعد ذلك، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره حسب الاقتضاء.

تبنى المجلس هذا القرار في
جلسته رقم 2970 ، بالإجماع.