|
ترجمة غير رسمية نص الفرع دال من المادة 1 من اتفاقية 1951:
لا تسرى هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا
الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ( أ ) مقدمـة
(ب) اللاجئون الفلسطينيون فى نطاق الفرع دال من المادة 1 من اتفاقية 1951
(جـ) سريان الفرع دال من المادة 1 من اتفاقية 1951
( د ) التسجيل لدى الأنروا
(هـ) خاتمــة
ملاحظات ختامية (1) يوجد نص مشابه للفرع دال من المادة 1 من اتفاقية 1951 فى النظام الأساسى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك فى الفقرة 7 (جـ) التى تنص على ألا يمتد اختصاص المفوض السامى إلى شخص " يستمر فى تلقى حماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ". (2) إن عبارة " اللاجئين الفلسطينيين " لم يتم تعريفها صراحة أبدا من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ويكاد يكون من المؤكد أيضا أنها تشمل ما يعرف اليوم باسم الأشخاص النازحين داخليا. انظر مثلا وثيقة الأمم المتحدة A/AC.25/W.45المعنونة " تحليل الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 و 15 آيار/ مايو 1950، القسم الأول، الفقرة 1: " فى أثناء المناقشة التى سبقت اتخاذ [ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (III) بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 ] قال وفد المملكة المتحدة التى أشرفت على مشروع القرار فى الرد على سؤال إن عبارة " اللاجئين " تشير إلى جميع اللاجئين بغض النظر عن العرق أو الجنسية، بشرط أن يكونوا قد نزحوا من ديارهم فى فلسطين. أما أن الجمعية العامة قبلت هذا التفسير فهو أمر يكاد يكون مؤكدا إذا ما روعى أن عبارة " العرب " التى تسبق عبارة " اللاجئين " فى النصين الأولين لمشروع قرار المملكة المتحدة [ … ] قد جرى حذفها فى النص الأخير الذى اعتمدته الجمعية. [ … ] وبناء على التفسير المتقدم فإن عبارة " اللاجئين " تنطبق على جميع الأشخاص، من عرب ويهود وغيرهما ممن نزحوا من ديارهم فى فلسطين. وهى تشمل العرب فى إسرائيل الذين نقلوا من أماكن إقامتهم المعتادة. كما تشمل اليهود الذين كانت ديارهم تقع فى فلسطين العربية، مثل سكان الحى اليهودى فى المدينة القديمة. كما لا تشمل العرب الذين فقدوا أراضيهم وليس ديارهم، مثل سكان طولكرم. وللوقوف على مزيد من التحليل لعبارة " اللاجئين الفلسطينيين " انظر مثلا وثيقة الأمم المتحدة W/61/Add.1 بعنوان " إضافة إلى تعريف (اللاجئ) بموجب الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 و 29 آيار/ مايو 1951؛ ووثيقة الأمم المتحدة A/AC.25/W.81/Rev.2 بعنوان " استقصاء تاريخى لجهود لجنة الأمم المتحدة بشأن فلسطين لضمان تطبيق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (III). موضوع التعويض 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 القسم (III) . (3) قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الفقرة 11 من القرار 194 (III) أن " اللاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم والعيش فى سلام مع جيرانهم ينبغى السماح لهم بالقيام بذلك فى أقرب تاريخ من الناحية العملية " وأن " يتم دفع تعويض عن ممتلكات الذين اختاروا عدم العودة وعن خسارة ممتلكاتهم أو دمارها ". وفى نفس الفقرة أبلغت الجمعية العامة لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة بأن " تسهل إعادة الترحيل وإعادة التوطين والإنعاش الاقتصادى والاجتماعى للاجئين ودفع التعويض ". ومنذ ذلك الوقت لاحظت الجمعية العامة على أساس سنوى أن لجنة التوفيق الفلسطينية لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم فى تطبيق الفقرة 11 من القرار194 (III). انظر، منذ وقت قريب جدا، قرار الجمعية العامة 56/52 بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 الذى أشار إلى أن الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ما انفك يبعث على القلق ويتطلب من لجنة التوفيق الفلسطينية أن تبذل مزيدا من الجهود فى سبيل تطبيق هذه الفقرة. (4) بصورة أساسية، نزحت مجموعتان من الفلسطينيين من الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى 1967؛ (1) الفلسطينيون الخارجون من شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. (2) " اللاجئون الفلسطينيون " الذين لجأوا إلى شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2452 (XXIII) بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1968 والقرارات التالية للجمعية العامة إلى عودة هؤلاء " الأشخاص النازحون ". ومن وقت قريب جدا، أعاد قرار الجمعية العامة 56/54 بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 تأكيد " حق جميع الأشخاص النازحين نتيجة للأعمال العدوانية فى حزيران/ يونيو 1967 وتوابعها فى العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة فى الأراضى التى احتلت من جانب إسرائيل منذ 1967 " وأعرب عن عميق الانزعاج لأن " الآلية التى اتفقت عليها الأطراف فى المادة الثانية عشرة من إعلان المبادئ بشأن الترتيبات المرحلية للحكم الذاتى فيما يتعلق بالأشخاص النازحين لم تنفذ. وأعرب عن الأمل فى " الإسراع بعودة الأشخاص النازحين ". (5) وإن انزعاج الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ذرية كل من " اللاجئين الفلسطينيين " و " الأشخاص النازحين " قد جرى التعبير عنه فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/1201 بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982 وفيه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع المفوض العام للأنروا أن يصدرا بطاقات هوية " لجميع اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم [ … ] وكذلك لجميع الأشخاص النازحين وللذين حيل بينهم وبين العودة إلى ديارهم نتيجة للأعمال العدوانية لعام 1967 وذريتهم ". وفى عام 1983، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن الخطوات التى اتخذت لتطبيق هذا القرار ولكنه قال إنه " لم يستطع فى هذه المرحلة أن يمضى قدما لتنفيذ القرار " دون " توافر معلومات إضافية مهمة من خلال مزيد من الردود الواردة من الحكومات " (الفقرة 9 من وثيقة الأمم المتحدة A/38/382 بعنوان " بطاقات هوية خاصة لجميع اللاجئين الفلسطينيين. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، 12 أيلول/ سبتمبر 1983). (6) وعلى سبيل المثال، فإن الفلسطيني المشار إليه فى الفقرة 3 من هذه المذكرة يجوز للسلطات المختصة فى البلد الذى اتخذ له محل إقامة فيه اعتباره بأن له الحقوق وعليه الالتزامات التى تقترن باكتسابه لجنسية هذا البلد، وفى هذه الحالة يتم استبعاده من مزايا اتفاقية 1951 طبقا للفرع هاء من المادة 1. يضاف إلى هذا أن كثيرين من الفلسطينيين قد حصلوا على جنسية بلد ثالث، وأى مطالبة للاعتراف بوضعهم كلاجئ ينبغى بالتالى دراستها بناء على الفرع ألف (2) من المادة 1 من اتفاقية 1951 بالنسبة للبلد الذى يحملون جنسيته الجديدة. وفى حالات معينة، فإن ما لهؤلاء الأشخاص من أصول فلسطينية قد يكون له صلة بتقدير ما إذا كانوا يوجدون خارج البلد الذى يحملون جنسيته الجديدة " وذلك بسبب خوف له ما يبرره من أن يتم اضطهادهم " لأسباب " تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة أو بسبب رأى سياسى. (7) ليس هناك توافق فى الآراء عما إذا كان الفلسطينيون الذين لم يكتسبوا جنسية بلد ثالث يعتبرون عديمو الجنسية، ولكن كثرة من الدول تعتبر أن مثل هؤلاء الفلسطينيين عديمى الجنسية بالمعنى الوارد فى المادة 1(1) من اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمى الجنسية، وتقييم ما يطالبون به بناء على ذلك من وضع اللاجئين بموجب الفرع ألف (2) من المادة 1 من اتفاقية 1951. وينبغى ملاحظة أن المادة (1) (2) (1) من اتفاقية 1954 بشأن عديمى الجنسية تنص على أن اتفاقية 1954 لا تسرى على " الأشخاص الذين يتلقون فى الوقت الحالى حماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة خلاف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طالما أنهم يتلقون مثل هذه المساعدة ". (8) ومن ذلك مثلا أن نسل " لاجئ فلسطينى " أو " شخص فلسطينى نازح " ربما لم يقم أبدا فى منطقة عمليات الأنروا ولا يندرج أيضا تحت الفرع جيم من المادة 1 أو الفرع هاء من المادة 1 من اتفاقية 1951. (9) إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 (IV) بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949 يطالب الأنروا بأن تتشاور مع لجنة التوفيق الفلسطينية " بما يحقق أفضل مصالح (الأنروا ولجنة التوفيق الفلسطينية) فى مهام كل منهما، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (III) بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وفضلا عن ذلك، فإن قرار الأمم المتحدة 393 (V) بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1950 طالب الأنروا بأن " تنشئ صندوقا لإعادة الاندماج يستخدم لأغراض المشروعات التى تطلبها أى حكومة فى الشرق الأدنى وتوافق عليها الوكالة وذلك لإعادة الاستقرار الدائم للاجئين وإعفائهم من الإغاثة ". وهذا القرار نفسه فوض الأنروا حسبما تسمح الظروف فى " تحويل الأموال المتاحة لبرامج الإغاثة والتشغيل الحالية (وللإغاثة المباشرة للاجئين الفلسطينيين المحتاجين) إلى مشروعات إعادة الاندماج ". وعلى وجه التحديد لم يقيد نطاق ولاية الأنروا أى من قرار الجمعية العامة 302 (IV) بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949 أو قرار لاحق للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبناء على ذلك، تطورت ولاية الأنروا على مدى السنين، بتأييد من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن ذلك مثلا أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامى 1982 و 1993 بشأن حماية اللاجئين الفلسطينيين دعت الأنروا إلى أن تضطلع بدور الحماية فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وآخر هذه القرارات هو القرار 48/40 H بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1993 الذى حث " الأمين العام [ للأمم المتحدة ] والمفوض العام للأنروا على مواصلة جهودهما فى سبيل تعزيز السلامة والأمن والحقوق القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين فى جميع الأراضى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 1967 ". وتشير القرارات اللاحقة، ومن أحدثها وهو قرار الجمعية العامة 56/56 بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 إلى " العمل القيم الذى اضطلع به المسؤولون عن شؤون اللاجئين (فى الأنروا) لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين ". (10) من وقت قريب جدا أيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/54 بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 جهود الأنروا فى " مواصلة توفير المساعدة الإنسانية، كلما كان ذلك عمليا، على أساس طارئ باعتبار ذلك إجراء مؤقتا إلى الأشخاص الموجودين فى المنطقة النازحين حاليا والذين هم فى حاجة شديدة إلى استمرار المساعدة نتيجة لأعمال عدوانية وقعت فى حزيران/ يونيو 1967 وما تلاها ". (11) المعلومات المقدمة من الأنروا. كما ورد فى الملاحظة الختامية (2) أعلاه، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تضع أبدا تعريفا صريحا لعبارة " اللاجئين الفلسطينيين ". (12) انظر مثلا وثيقة الأمم المتحدة A/1451/Rev. 1، بعنوان " تقرير مرحلى من مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى " بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1950، الفقرة 15: " قررت الوكالة للأغراض العملية أن اللاجئ هو شخص محتاج، وهو بسبب الحرب فى فلسطين قد فقد بيته ووسائل عيشه "؛ ووثيقة الأمم المتحدة A/2717/Add. 1 بعنوان " تقرير خاص من مدير اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى " بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 1954، الفقرة 19: " إن تعريف الشخص المستحق للإغاثة، كما درجت عليه الوكالة على مدى سنوات، هو الشخص " الذى كانت إقامته المعتادة فى فلسطين هى فترة حدها الأدنى عامان قبل اندلاع الصراع فى عام 1948، وهو بسبب هذا الصراع قد فقد بيته ووسائل عيشه "؛ ووثيقة الأمم المتحدة A/8413، بعنوان " تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى " بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 1971، الملاحظة الهامشية 1: " إن اللاجئ الفلسطينى حسب التعريف العملى للأنروا، هو شخص كانت إقامته المعتادة فى فلسطين لفترة حدها الأدنى عامان قبل الصراع فى عام 1948، وهو بسبب هذا الصراع، قد فقد كلا من بيته ووسائل عيشه واتخذ له ملجأ فى عام 1948 فى بلد من البلدان التى تقدم فيها الأنروا الإغاثة ". (13) عند إنشاء الأنروا وتمديد فترة ولايتها، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة دائبة بالنص على أن أنشطة الوكالة لا تخل بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (III) بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. انظر كأحدث ما يمكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/52 بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بتمديد ولاية الأنروا إلى 30 حزيران/ يونيو 2005. (14) معلومات مقدمة من الأنروا. (15) فى الوقت الحالى تقتصر عمليات الأنروا على المناطق الخمسة الواردة فى الفقرة 12 من هذه المذكرة. إلا أن الأنروا قامت فى بعض الأوقات بتقديم المساعدة إلى لاجئين فلسطينيين وغيرهم من الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة فى مناطق إضافية من الشرق الأدنى، منها الكويت ودول الخليج ومصر. (16) تنبغى ملاحظة أن " اللاجئين الفلسطينيين " المقيمين فى منطقة عمليات الأنروا ليسوا جميعا مسجلين لدى الأنروا. كما تنبغى ملاحظة أن الفلسطينيين الذين يستوفون معايير الاستحقاق الخاصة بالأنروا لا يكفون بالضرورة عن كونهم مستحقين لخدمات الأنروا إذا ما اكتسبوا جنسية بلد ثالث. والواقع أن عددا كبيرا من مثل هؤلاء الأشخاص مستمرون فى تلقى خدمات الأنروا، ولا سيما فى الأردن. ©
1999-2004 لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك، إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email)، وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الأكاديمية أو لأغراضٍ إعلامية، وبشرط الإشارة إلى المؤلف والمصدر على النحو التالي: "المؤلف، بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تاريخ النشر". بديل/
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||