.

الصفحة الرئيسية

 |  لجنة التوفيق الدولية UNCCP  |  المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR  |  جامعة الدول العربية

 

 
 

للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الحـق في تلقي الحماية الدولية. ويندرج في إطار فعاليات الحماية الدولية هذه حمايـة الإحتياجات اليوميـة للاجئين وضمان حقوقهم "كلاجئين"، وتشمل حق اللجوء، الحق في تلقى حقوق الإنسان الأساسية (كالغذاء، الملبس، العمل، التعلم، وتلقي الخدمات الصحية وحق السلامة المادية والنفسية بين الآخرين)، الحصول على وثائق سفر وتنقّل، وتشمل الحماية الدولية أيضا حماية حقوق اللاجئين ضمن إطار تطبيق الحل الدائم والشامل بما تشمل حق العودة الطوعية إلى البلد الأصل، إضافة إلى حقهم بالتعويض واستعادة ممتلكاتهم. ومن شأن الحماية الدولية أيضا مراقبة ومتابعة عملية تطبيق قانون اللاجئين الدولي، ومساعدة الدول على سن القوانين والأنظمة الوطنية التي تسهل حق العودة للاجئين، وتعزيز دور الجهات القضائية المعنية.

 
لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين (UNCCP)
 

لقد تأسست لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين بموجب الفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، خولت الجمعية العامة اللجنة من خلالها توفير الحماية الدولية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم نتيجة الصراع الفلسطيني-الصهيوني في العام 47-1948. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 394(5) دعـا لجنة التوفيق بشكل خاص لحماية حقوق وممتلكات ومصالح هؤلاء اللاجئين والمهجرين. خلال السنوات الأولى لتأسيسها، حاولت لجنة التوفيق الدولية توفير الحماية القانونية والدبلوماسية والمادية للاجئين الفلسطينيين، ولكن هذه اللجنة لم تقم بتوفير الحماية الأساسية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الممنوحة للاجئين الآخرين منذ منتصف الخمسينات، حيث استنتجت لجنة التوفيق الدولية عدم قدرتها على تطبيق تفويضها، نظراً لعدم وجود النية السياسية الدولية لتسهيل الحل الدائم للاجئين الفلسطينيين بما يتناغم مع ما جاء في القرار رقم 194 والقانون الدولي. اليوم، لا تملك اللجنة ميزانية خاصة أو طاقم موظفين خاص، ولا تملك تفويضاً لحماية أصناف أخرى من اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد العام 1948.

 
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)
 

تأسس مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العام 1949 بقرار الجمعية العامة رقم 319(4)، ليكون المؤسسة الدولية التي تقوم بتوفير  الحماية للاجئين في جميع أرجاء العالم، بمن فيهم الأشخاص المعرفين "كلاجئين" في إطار معاهدة اللاجئين للعام 1951. ولا تملك المفوضية تفويضاً بتوفير الحماية للاجئين الذين يتلقون الحماية أو المساعدة من منظمات أو هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. لكن وبسبب توقف لجنة التوفيق (UNCCP) عن توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في منتصف الخمسينات، أعتبر اللاجئين والمهجرين الذي شردوا من ديارهم في العام 1967 وفي العام 1967 "كلاجئي معاهدة" بحسب المادة (1د) من المعاهدة نفسها. وتقوم المفوضية بتوفير الحماية الدولية للاجئين والمهجرين في العام 1948 و1967 فقط خارج المناطق التي تعمل الأونروا على توفير المساعدات الدولية لهم وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان. أما اللاجئين الذين هجّروا ما بعد العام 1967، والذين هم غير لاجئين العام  1948 ولا العام 1967، فيعتبرون "كلاجئي معاهدة" بحسب المادة (1أ) من معاهدة اللاجئين للعام 1951، ويندرجون ضمن تفويض المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ليس هناك من منظمة دولية تحظى بتفويضٍ واضح المعالم لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في المناطق التي تعمل فيها الأونروا وللفلسطينيين المهجرين في الداخل.

 
جامعة الدول العربية (LAS)
 

تأسست جامعة  الدول العربية في العام 1945 بهدف تنسيق علاقات ونشاطات الدول الأعضاء في هذه الجامعة. وقد حاولت الجامعة خلق معايير إقليمية لحماية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في العام 1948، استنادا إلى المضامين الواردة قرارات الجامعة وفي بروتوكول كازبلانكا-الدار البيضاء لعام 1965. بشكلٍ عام، جاءت آليات الحماية التي أقرتها الجامعة محدودة الأفق مقارنةً بآليات الحماية الدولية ذات الصلة، حيث تعرضت معايير الجامعة العربية بشكلٍ أساسي إلى وضعية الإقامة، وثائق السفر والتنقل، وحقوق العمل. بعض هذه الحقوق، على أية حال، كانت ذات أفق أوسع مما وفرته المعايير المماثلة في معاهدة اللاجئين في العام 1951. ولم يتعرّض بروتوكول كازابلانكا عدد من التفاصيل المحددة لوضعية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا لأول مرّة في العام 1967، ووضعية اللاجئين الذي لا يندرجون تحت مصنفات لاجئي العام 1948 ولاجئي العام 1967، والمهجرين الفلسطينيين في الداخل. وقد دلّت تحقيقات مؤتمر المشرفين على الشؤون الفلسطينية، على أن مستوى تطبيق معايير جامعة الدول العربية حول معاملة الفلسطينيين في بعض الدول الأعضاء متدنّي. وعمل إعلان القاهرة في العام 1992 على رسم مبادئ الحماية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العالم العربي، لكن هذا الإعلان لم يكن ذا وضعية قانونية ملزمة كتلك لدى المعاهدة أو الاتفاقية.

مطبوعات بديل ذات العلاقة:

 فجـوات الحماية

 الحلقة الدراسية الثالثة حول حماية اللاجئين الفلسطينيين - ملتقى خبراء مركز بديل

توقّف لجنة التوفيق الدولية عن توفير الحماية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، إلى جانب التدخّل المحدود جداً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وعدم تنفيذ جميع توصيات مختلف أجهزة ووكالات ولجان الأمم المتحدة بهذا الشأن، إلى جانب محدودية الحماية التي توفّرها السلطات المحلية، شكّلت بمجموعها فجوة واسعة في الحماية الدولية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين. إقرأ المزيد>

 

هدفت الحلقة الدراسية إلى تعريف  الفجوات الرئيسية في الحماية المتوفرة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، والدور الأساسي الذي يلعبه أصحب القرار الدوليين والإقليميين، وكذلك مراجعة المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين الحماية، والحصول على أكبر قدرٍ من الإجماع حول الاستراتيجيات  التي يمكن أن تدعم الحماية الحل الدائم المبني على إحقاق الحقوق لقضية اللاجئين الفلسطينيين. إقرأ المزيد>


الصفحة الرئيسية | حول مركز بديل | إتصل بنــا | اللاجئين الفلسطينيين | الحـل الدائــم | الحمــايــة | المـســاعـدة | الحمـلــة
  | إحصـائيـات | وثـائـــق | المـطبــوعـات | صـور | روابـط | المكتبة الإلكترونية | فهرس الصفحة