نشرة مركز بديل
غير الدورية رقم 1. تشرين الثاني
2000
تهدف مجموعة الأوراق التي يقدمها مركز بديل إلى دعم وإثراء النقاشات الفلسطينية العربية والدولية حول الاستراتيجيات المتعلقة بإثارة قضية استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الديار والممتلكات والتعويضات في إطار حل دائم لصراع العربي / الفلسطيني الإسرائيلي. يمنع إعادة طباعة أي جزء من هذه النشرة أو الاقتباس منها دون إذن صريح من المؤلف وبدون إشارة مناسبة إلى أنها لم تنشر بعد، ترجمة المواد المقتبسة من مصادر غير عربية في هذه النشرة هي ترجمة غير رسمية. |
|
الحمـايـة الدولـيـة القانون الدولي، النظام القانوني الذي
يحكم تصرفات وأفعال الدول، يقوم بتعريف الحقوق
الأساسية المستحقة لجميع الأشخاص. هذه الحقوق
انبثقت -على الأقل- من ثلاثة أجسام من القانون
الدولي: قانون حقوق الإنسان (الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان في العام 1948، والمعاهدتان الدوليتان
الخاصتان بحقوق الإنسان وعادة ما يشار إليها بـ
"المذكرة الدولية لحقوق الإنسان" في العام 1966،
وغيرها)؛ قانــون الإنسانية والذي يحكم أفعال
الدول في وقت الحرب و/أو الاحتلال العسكري (إجراءات
"هيغ" في العام 1907، معاهدة جنيف الرابعة 1949
وبروتوكولاتها الخاصة في العام 1977، وغيرها)؛
والمجموعة الفرعية لقوانين حقوق الإنسان، القانون
الخاص باللاجئين والأشخاص بدون وطن (ميثاق لجنة
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعام 1950، اتفاقية
العام 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين مرفقة مع
بروتوكولها في العام 1967، والاتفاقيات الخاصة
بوضعية الأشخاص بدون وطن في العامين 1954 و1961 حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما هو
منصوص عليه في الثلاث أنظمة المتداخلة ببعضها
والتي سبق ذكرها آنفاً، هي مسؤولية أساسية للأمم
المتحدة ومسؤولية كل دولة على حدا. وقد أقرت هذه
المسؤولية والتفويض من خلال ميثاق الأمم المتحدة
في العام 1945، المادة 1(1)، والتي حددت هدف وغاية وجود
الأمم المتحدة على أنه "حفظ السلم والأمن
الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة
التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي
تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها
من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل
السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل
المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال
بالسلم أو لتسويتها إن نظام الأمم المتحدة يوفر آليات عديدة
ومتنوعة صالحة لتنفيذ وتطبيق القوانين الدولية
وحماية الحقوق التي تضمنها هذه القوانين. وتشتمل
هذه الآليات -على أقل تعديل- على التالية: القضايا ذات العلاقة بالحالة الفلسطينية
إن جميع هذه الأجسام "الهيئات" الدولية القانونية -قوانين حقوق الإنسان، قوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين- لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الحماية الدولية المطلوبة للشعب الفلسطيني. وبالرغم من الجسم الإعلامي الكبير والذي يقوم بعملية توثيق الانتهاكات الفادحة والمنهجية والمستمرة بناءاً على ما حددته الهيئات القانونية الدولية الرئيسية الثلاث، وقراراتها المعلنة والتي تطالب إسرائيل من خلالها بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 242، والتوصيات الواردة في الفصل السابع / التدخل، فشلت الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وهذا ما لاحظته هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العام 1992، بسبب " الدعم العسكري، الاقتصادي والسياسي التي منحته بعض الدول (مثل أمريكا وبعض الموالين لها من الأوروبيين) لإسرائيل، والذي من شأنه أن يقدم تشجيعاً ودعماً للسياسات الإسرائيلية العدوانية التوسعية." إن الفشل في توفير الحماية الدولية للحقوق التي أقرتها القوانين الدولية للشعب الفلسطيني يظهر ويعكس انتهاكاً وخرقاً جديّاً للمبادئ والأهداف التي قامت من أجلها الأمم المتحدة والمبينة في ميثاقها، ويظهر انهيار عملية أوسلو للسلام، فالانتفاضة الفلسطينية والأرقام المرتفعة لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين فيها وصل الى (أكثر من 170 أكثر من ثلثهم من الأطفال، 7.000 جريح)، والخسائر المادية الجسيمة التي تلحق بهم منذ أكثر من شهر كما هو مبين في التقارير التي تقدمها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل "أمنستي الدولية"، مراقبين حقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين هذا الانتهاك الذي ترتكبه الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بحق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة نفسها يظهر بشكل واضح وجليّ في تعاملها مع قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يقعون تحت مظلة مسؤوليتها بناءاً على قوانين اللاجئين الدولية. اللاجئين، بشكل عام، معترف بهم على أنهم أشخاص ضعفاء هم بحاجة ماسّة الى أنواع عديدة من الحماية الدولية من أجل ضمان حقوقهم التي عادةّ ما تحفظها لهم دولتهم التي كانوا يقيمون فيها أو الحاصلين على حق المواطنة فيها. وهناك مستويان من الحماية الدولية التي يجب أن توفر للاجئين: (أ) حماية الحقوق الإنسانية للاجئين بشكل يومي ((وتشمل الحماية الشخصية، حرية الحركة والتنقل |بطاقات شخصية وجوازات سفر|، توفير وتسهيل العمل، السكن، الإغاثة والعون، التعليم، الحق في الأمن والاستقرار، وحرية الدين والعبادة))، (ب) البحث عن وتنفيذ الحلول الدائمة لمشاكل اللاجئين بناءاً على الاختيار الفردي ( وتشمل حق العودة، استعادة الحقوق والتعويض، وغيرها إن معظم اللاجئين الذين تتوفر لهم الحماية الدولية، كما هي محددة في اتفاقية العام 1951 والخاصة بوضعية اللاجئين، من مكتب المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. وبالرجوع إلى نصوص المفوضية، تشتمل بعض مهام الحماية على: (أ) إقرار وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين، (ب) مساعدة الجهود الحكومية والخاصة المبذولة لإيجاد حلول دائمة، وتشمل العـودة الطوعية الى الديار الأصلية، (ج) السعي للحصول على تصريح للاجئين حراسة ووقاية أملاكهم وحرية التصرف بها في حالة قضية اللاجئين الفلسطينيين،
ليس هناك من جسم دولي في الوقت الحالي يوفر لهم
الحماية الكاملة. إن وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين، تبنت أثناء الانتفاضة
الفلسطينية الأولى -كرد فعل منها وليس بناءاً على
برنامج أو مخطط- برنامج حماية يعمل على مراقبة
الأحداث اليومية ورفع تقارير بالانتهاكات،
والتدخّل المتواضع لدى الجانب الإسرائيلي. بينما
لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في الأمم
المتحدة، هو الجسم الدولي الذي تأسس من خلال قرار
الجمعية العامة رقم 194 من أجل توفير الحماية
للاجئين الفلسطينيين، لكنه توقف أو انقطع عن العمل
على تنفيذ كلا المستويين من الحماية الدولية وذلك
منذ بداية الخمسينات. ولم يأت جسم دولي آخر ليملأ
الفراغ الذي خلّفه توقف لجنة التوفيق عن أداء
مهامها الموكلة إليها، وذلك بالرغم من الشروط التي
وضعتها اتفاقية العام 1951 والخاصة بوضعية اللاجئين
من أجل إعادة إحياء وتفعيل هيئة حقوق الإنسان في
الأمم المتحدة، والتي يجب أن تتوافر الآن وضمن نفس
السياق إن التأثير اليومي للفراغ الذي خلفته لجنة
التوفيق يظهر بوضوح خاصة بعد مرور حوالي شهر على
الانتفاضة الفلسطينية والقمع الإسرائيلي في
الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد تم قصف المخيمات
الفلسطينية من قبل الطائرات والمدفعيات
الإسرائيلية وقطعان المستوطنين المسلحين
بالرشاشات الثقيلة، المرابطين على حدود وداخل
المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد
منعت وقيدت حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل
وبالتالي عدم إمكانية الوصول الى مكان العمل او
التعليم أو تلقي الخدمات الطبية. وسقط عدد كبير من
الشهداء والجرحى، نسبة عالية منهم من الأطفال. فإلى
من يتوجه اللاجئين الفلسطينيين لطلب الحماية؟؟
وأيضاً، ما هي الهيئة الدولية المسؤولة عن توفير
الحماية، وإثارة وتسهيل حق اللاجئين الفلسطينيين
بالعودة الى الديار والممتلكات واستعادة الحقوق
وتلقي التعويضات المستحقة لهم كما نصت عليه
الشرعية الدولية وأهمها قرار الجمعية العامة رقم 194
وغيره من قرارات الهيئات الدولية المختلفة
والعديدة التوصـيـات
بناءاً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وقرارات القمة العربية الطارئة (21-22 تشرين أول 2000)، بدأ الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة والدول العربية، العمل على مبادرتين تتطلبان إقرار مجلس الأمن: نشر قوات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في المناطق العربية المحتلة عام 1967؛ وتأسيس محكمة جرائم حرب خاصة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الإنسانية. هذا بالإضافة الى طلب قدمته المؤسسات الأهلية الفلسطينية الى الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من أجل أخذ إجراءات تضمن إلزام إسرائيل بتطبيق جميع بنود المعاهدة وبينما قد ينتج عن هذه المبادرات نوعاً من الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، يبقى إقرارهم هذا غير مؤكداً طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الموالية لسياساتها تبقي على دعمهم الأعمى وغير المشروط لإسرائيل. هذا الدعم الذي يعدّ انتهاكاً وخرقاً لالتزاماتهم نحو ميثاق الأمم المتحدة ونحو الثلاثة أنظمة القانونية الدولية. إننا نرى أن تكثيف الجهود الجماعية المؤازرة والداعمة والموحدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، القمة العربية والدول العربية والإسلامية والحكومات المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة، جميعها مطلوبة للوصول الى: إحداث تغييرات على ميزان القوى الدولي السلبي؛ التأكد من أن أي قوة من الحماية الدولية يجب أن تمتلك حق وقوة التدخل لفرض الحماية (على عكس الوجود الدولي المؤقت في مدينة الخليل الفلسطينية، والتي فوضت فقط للمراقبة ورفع تقرير بالانتهاكات)؛ ولضمان أن أية مفاوضات مستقبلية ستكون ملتزمة بمعايير القوانين الدولية وقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إن المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية، العربية والدولية الى جانب قوى التضامن بإمكانها العمل على إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات الجماعية من خلال القيام بحملة واسعة وعريضة لإثارة الرأي العام العالمي حول الحقوق الفلسطينية المضمونة وفق معايير القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة (على وجه الخصوص القرارات 181، 194، و242) والعمل على صعيد فضح الانتهاكات الإسرائيلية للمعايير الدولية نفسها. مجموعة مختارة من المرجعيات الضرورية التي ننصح بالنظر إليها، سترفق في أخر النشرة. [النص الكامل للوثيقة متوفر على الصفحة الإلكترونية لمركز بديل:الكثير منها متوفر باللغة العربية أيضاً على نفس الصفحات تشبيك الجهود المؤازرة المبذولة لرفع تقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الإنسانية والوطنية الفلسطينية الى هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، ويجب أن تصاحب هذه الجهود جهوداً أخرى مكثفة لتوزيع ونشر هذه التقارير والقرارات الدولية، النتائج التي خرجت بها لجان المراقبة الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المختلفة بالإضافة الى تقرير مبعوث هيئة حقوق الإنسان الخاص. [الوثائق متوفرة على الصفحة الإلكترونية لمركز بديل باللغة الإنجليزية وبعضها متوفر باللغة العربية]، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار العمل على إيجاد الاستراتيجيات الإعلامية من أجل ضمان أقصى حد من الإطلاع الدولي العام حول لجنة تقصي الحقائق التابعة لهيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن تبدأ عملها في المناطق الفلسطينية المحتلة تعزيز وتقوية المجتمع الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، والضغط والمطالبة بحقوقهم المشروعة. جهود ناجحة بذلت مؤخراً من قبل طلبة من اللاجئين في لبنان من أجل الضغط على الأنروا لإيجاد مدارس للمرحلة التعليمية الثانوية، دعمت بجهود أخرى بذلها الفلسطينيين والعرب ومنظمات دولية غير حكومية، هي أحد الأمثلة التي تظهر مدى فعالية الاستراتيجيات الناجحة في تعزيز مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الضغط على الحكومات وصانعي السياسات والقرارات والمستشارين لهم من أجل أخذ وقفة واضحة المعالم الى جانب وصالح حقوق الشعب الفلسطيني المعرفة في القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المختلفة. ويجب على الأشخاص والمؤسسات تفحّص تسجيلات التصويت في الأمم المتحدة على القرارات ذات العلاقة، وفحص البيانات السياسية لحكوماتهم، ومسائلة الحكومات حول تصويتها والبيانات السياسية التي تتعارض مع الحقوق الفلسطينية المقرة من قبل القانون الدولي. [مراجعة عامة ضرورية لسجل تصويت الولايات المتحدة على قرارات هيئات الأمم المتحدة المختلفة متوفر على صفحة بديل الإلكترونية وباللغتين العربية والإنجليزية، الى جانب تحليل أخر لدول أخرى يجري العمل عليه البدء بجهود ضاغطة خاصة تهدف الى جعل هيئات وآليات الأمم المتحدة متاحة بشكل خاص الى القطاعات الضعيفة من الشعب الفلسطيني (اللاجئين، المهجرين في الداخل، المجتمع الفلسطيني في شرقي القدس المحتلة وفي داخل إسرائيل، الطفل، المرأة) والذين بقوا مستثنين من نظام الحماية الدولية. بالإضافة الى جهود ضاغطة أخرى تتعلق بالحاجة الى وكالة حماية دولية خاصة باللاجئين الفلسطينيين توجه الى الأنروا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تدعو الى مشاورات مشتركة عاجلة في الأمم المتحدة وفي وكالات دولية أخرى ذات العلاقة بموضوع حماية اللاجئين تشجيع وحثّ الخبراء الى عمل أبحاث وتحاليل قانونية لمساعد الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة للضغط بشكل عملي ومهني في هيئات الأمم المتحدة المختلفة، والعمل على عريضة قانونية بهذا الخصوص (مثل، محكمة العدل الدولية، المحاكم الإقليمية والدولية، ومحكمة جرائم الحرب الخاصة). [قائمة ضرورية لعناوين الأبحاث الضرورية متوفرة على صفحة بديل الإلكترونية مجموعة مختارة من المرجعيات التي ننصح بالنظر إليها / صفحة بديل الإلكترونية
قرار هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم 3 (الدورة 28)، بتاريخ 22 آذار 1972. (إدانة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق معاهدة جنيف الرابعة واعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب) متوفر بالإنجليزية والعربية قرار هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم 1984/1، بتاريخ 20 شباط 1974. (الدعوة الى تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتدخّل وذلك لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الضفة العربية بما فيها القدس وقطاع غزة) متوفر بالإنجليزية والعربية قـرار هيئـة حقـوق الإنســان في الأمــم المتحــدة رقــم 2 (الـدورة 36)، بتاريخ 14 شباط 1980، والقرار رقم 1992/4، بتاريخ 14 شباط 1992. (التأكيد على أن المفاوضات وأي اتفاقيات سلام يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي). متوفر بالإنجليزية والقرار رقم 2 / 1980 بالعربية تقرير المبعوث الخاص لهيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تشرين أول 2000. (توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية الكثيرة وغياب إطار حقوق الإنسان من مفاوضات أوسلو للسلام). متوفر بالإنجليزية والملخص بالعربية قيد العمل حمايـة اللاجئيـن
قرار لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز العنصري وحماية الأقلّيات بتاريخ 26 آب 1998. (استعادة البيوت والممتلكات في سياق وإطار عودة اللاجئين والمهجرين في الداخل) متوفر بالإنجليزية النتائج التي خرجت بها لجان المراقبة التابعة للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في الأمم المتحدة، ولجنة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري (أعادت التاكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين واستعادة حقوقهم ودعت إلى مسائلة إسرائيل حول قانون العودة للعام 1950، وقوانين أملاك الغائبين، وقانون الوضعية للعام 1952 والذي يطور مسؤوليتها عن تنفيذ سياسات عنصرية وإدارتها للأراضي عن طريق "مؤسسات دولة" مختلقة) متوفر بالإنجليزية مبادئ الأمم المتحدة العامة حول المهجرين في الداخل (حق العودة واستعادة الحقوق وتلقي التعويضات) متوفر بالإنجليزية ©
1999-2004 لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك، إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email)، وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الأكاديمية أو لأغراضٍ إعلامية، وبشرط الإشارة إلى المؤلف والمصدر على النحو التالي: "المؤلف، بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تاريخ النشر". بديل/
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين |