نشرة مركز بديل
غير الدورية رقم 2. تشرين الثاني
2000
تهدف مجموعة الأوراق التي يقدمها مركز بديل إلى دعم وإثراء النقاشات الفلسطينية العربية والدولية حول الاستراتيجيات المتعلقة بإثارة قضية استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الديار والممتلكات والتعويضات في إطار حل دائم لصراع العربي / الفلسطيني الإسرائيلي. يمنع إعادة طباعة أي جزء من هذه النشرة أو الاقتباس منها دون إذن صريح من المؤلف وبدون إشارة مناسبة إلى أنها لم تنشر بعد، ترجمة المواد المقتبسة من مصادر غير عربية في هذه النشرة هي ترجمة غير رسمية. |
|
قوى الحماية الدولية خلفية عـامة وانطباقاتها على اللاجئين الفلسطينيين إن حماية الحقوق الأساسية التي كفلها قانون حقوق الإنسان الدولي وقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين للأفراد، هي مسؤولية تقع مباشرة على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها كل على حدا. كما سبق وحددته المـادة 1(1) من ميثـاق الأمم المتحدة [أنظر النشرة رقم 1]. ومن بين الآليات التي توظف من أجل تفعيل وتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان المعرّفة فيها، نشر قوات دولية (لحفظ/إحلال السلام). إن أول مجال عملت عليه الأمم المتحدة كان من خلال تأسيس منظمة مراقبة الهدنة التابعة لها في شهر أيار 1948 بقرار مجلس الأمن رقم 50 بتاريخ 29 أيار 1948 وذلك من اجل الإشراف والمراقبة على الهدنة في الحرب الأولى بين العرب واليهود. ومنذ ذلك الوقت، وظفت 53 بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة للعمل في دول مختلفة من العالم، 40 منها تأسست في الإثنتي عشر عاماً الأخيرة وينص ميثاق الأمم المتحدة 1945 على تفويضها لنشر قوات دولية تابعة لها، وذلك في الفصل 6 (حل وتهدئة النزاعات)، والفصل 7 (أخذ خطوات تراعي مسألة تهديد السلام، خرق معاهدات السلام، والأعمال العدوانية). وتوفّر هذه الفصول من الميثاق طرق تقليدية لحل النزاعات بسلام، مثل التواسط وإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وطرق أخرى غير تقليدية تقوم على أساس إتخاذ خطوات إجبارية، مثل فرض الحصار أو التدخل العسكري. ويبقى التدخل العسكري السند الداعم لقوات الحماية التابعة للأمم المتحدة، ولكن بدء العمل في الأمم المتحدة وبشكل متصاعد على نشر ضباط شرطة مدنيين، خبراء ومراقبين على الانتخابات، خبراء في إزالة الألغام الأرضية، مراقبين حقوق الإنسان، وخبراء في الشؤون المدنية والاتصالات تعمل جميعها بطواقمها الميدانية العاملة مع مكاتب ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بمن فيهم المفوض السامي لشؤون اللاجئين، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرها ويوجد على الأقل أربعة أنواع من قوات الحماية الدولية المخولة بالعمل من قبل أنظمة الأمم المتحدة المختلفة من أجل ضمان الأمن والسلام الدوليين، وفرض احترام حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي. وتشمل هذه القوات كل من: 1. بعثات مراقبة عسكرية تتألف من عدد من الضباط عير المسلحين، مسئولون عن بعض المهام مثل مراقبة وقف إطلاق النار، التحقق من إنسحاب القوات العسكرية، دوريات مراقبة الحدود والمناطق منزوعة السلاح (مثل قوات مراقبة الفصل الدولية التابعة للأمم المتحدة في القطاع السوري-الإسرائيلي 2. قوات حفظ السلام تتألف من قوات متعددة الجنسيات، تحمل مسئولية القيام بمهام شبيهة بمهام بعثات المراقبة العسكرية، بالإضافة الى عملها كحاجز محرم بين الأطراف المتنازعة (مثل قوات المراقبة متعددة الجنسيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3. عمليات مركبة (معقدة) تتألف من عسكريين، شرطة مدنية وشخصيات مدنية أخرى مفوضة للمساعدة في بناء مؤسسات جماهيرية وإرساء وتعزيز قواعدها، العمل الى جانب الحكومات، والمؤسسات غير الحكومية والجماعات المدنية من أجل تقديم المساعدات الطارئة، تسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع، إزالة الألغام، تنظيم عمليات الانتخابات وترويج الممارسات التنموية المساندة للمجتمع (مثل بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك 4. القوات متعددة الجنسيات وتتألف من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي مخولة من قبل مجلس الأمن بإتخاذ خطوات عسكرية مشتركة (مثل قوات كوسوفا 5. نشر قوات الحماية الدولية بشكل عام تحكمه مبادئ وقبول ونزاهة وعدم تحيز وعدم الاستخدام للقوة باستثناء نشر القوات الدولية حسب الفصل السابع من الميثاق. توصيات حول كيفية بدء وتنفيذ العمليات، اختيار قائد القوات (باستثناء القوات متعددة الجنسيات [ كما ورد في النقطة (4) سابقاً] بالإضافة الى طلب الدول الأعضاء للقوات، الإمدادات، المعدات، شرطة مدنية، وطواقم أخرى، وتقرير بسير العمل يقدمه السكرتير العام للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن دائرة عمليات حفظ السلام مسئولة عن التوجيه التنفيذي اليومي، الإدارة والدعم التشريعي. ولقد لاحظت هذه الدائرة عدة متطلبات أساسية للنجاح تشمل: الرغبة الصادقة لجميع الأطراف لمعالجة العقبات والمشاكل بسلام، تفويض واضح، ودعم سياسي قوي من قبل المجتمع الدولي، ومجموعة من المرجعيات الضرورية للوصول الى أهداف العملية قضايا قوات الحماية الدولية ذات الصلة بالفلسطينيين تتطابق قضية الشعب الفلسطيني بشكل عميق بقضايا الحماية الدولية، كونه يعيش تحت وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي العسكري، وعلى صعيد اللاجئين. فقوات الحماية الدولية مطلوبة يوماً بيوم لضمان أمن وسلام الفلسطينيين مادياً ومعنوياً. وهذا يشمل حماية الفلسطينيين من العدوان والهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المـأهولة بالمدنيين، الحماية من الهجمات اليومية المستمرة التي يشنها المستوطنون المسلحون التي عادة ما يصاحبها هجمات الجيش الإسرائيلي، وتسهيل مهام الوكالات والمنظمات الإنسانية مثل الأنروا والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الضرورية. ويطالب الفلسطينيين أيضاً بالحماية من أجل تسهيل وضمان تطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي وتلك القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية (مثل قراري الجمعية العامة رقم 181، 194، وقرار مجلس الأمن رقم 242) وذلك يشمل مراقبة وفرض أي اتفاقية مستقبلية حول انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في العام 1967 وفرض حل عادل ودائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين ولقد تم نشر قوات دولية في فلسطين/إسرائيل مرتين منذ الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى في العام 1948. وفي جميع الحالات، فإن التفويض الذي خولت به هذه القوات كان محدوداً على المراقبة ورفع التقارير لهيئات الأمم المتحدة المعنية [كما ورد في النقطة (1) سابقاً]، وبالرغم من توصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الثمانينات للفصل السابع / التدخل (قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 1984/1 على سبيل المثال لا الحصر). ولقد أوجدت منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في العام 1948 نظاماً يبقي على تواجد هذه القوات في القطاع السوري-الإسرائيلي، وفي القطاع اللبناني-الإسرائيلي، والقطاع المصري-الإسرائيلي لمساعدة قوات الأمم المتحدة الموجودة هناك ولكن لا علاقة لها اليوم بالفلسطينيين في العام 1994، وبعيد ارتكاب الإسرائيليين مجزرة بحق الفلسطينيين في الحــرم الإبراهيمـي الشريـف في مدينة الخليل، دعا قرار مجلس الأمن رقم 904، بتاريخ 18 آذار 1994، إلى تأسيس تواجد دولي أو أجنبي، كما ذكر في الملحق 2(د) من إعلان المبادئ عام 1993 ("اتفاقية أوسلو") بناء على اتفاق جميع الأطراف، من أجل ضمان أمن وسلام وحماية المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة. وبهذا فقد تم تأسيس بعثة مراقبة دولية خاصة، وتمثل تواجد دولي مؤقت في الخليل، وذلك لمراقبة الأوضاع هناك، ورفع التقارير إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأرشفة تقاريرها في الأمم المتحدة النوع الثالث من قوات الحماية المحدودة تأسس خلال الانتفاضة الأولى في العام 1987، تحت مظلة ورعاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). بناءاً على توصيـات السكرتـير العـام للأمـم المتحدة والذي طلب مجلس الأمن منه (من خـلال القـرار 605، 22 كانـون أول 1987) العمل على كتابة تقرير بالاجراءات الكفيلة بأمن وحماية المدنيين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتم تأسيس برنامج وحدة ضباط شؤون اللاجئين ، من أجل توفير الحماية العامة بما فيها التدخل لدى السلطات الإسرائيلية، ومساعدة الأفراد المقاومين لعملية انتهاك حقوقهم بالإضافية الى نوع من الحماية من خلال التشهير وفضح الخروقات الإسرائيلية. ولقد تم الإبقاء على البرنامج في غزة حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي منها في أيار 1994 ولكن انتهى رسمياً في نيسان 1996 أثر الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الضفة الغربية
توصيــــات بالأخذ بعين الاعتبار جميع الانتهاكات المنظمة والصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الحكومات، قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، الموثقة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومن قبل هيئات الأمم المتحدة المختلفة. فإن من المطلوب نشر قوات الحماية الدولية فوراً تحت إشراف الأمم المتحدة. إن غياب الحماية الدولية المستمر، في ظل الرفض الإسرائيلي المتواصل لنشر قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة، يؤثر بشكل سلبي على أي تدخل دولي مستقبلي شبيه بتلك التدخلات التي أخذت مكانها في أجزاء أخرى من العالم خلال سنوات التسعينات، من أجل منع هذه الأزمة الإنسانية من أن تصبح كارثة. ومن أجل إبراز الحاجة ومأزق التدخل من أجل فرض قوانين حقوق الإنسان الدولية، صرّح السكرتير العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، وخلال تقريره الخاص بمناسبة الألفية الثالثة، بأن " لا يجب استخدام السيادة الوطنية كغطاء لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان باستهتار وعدم اكتراث". يجب أن لا يتعارض تدخل الأمم المتحدة بالانحياز لصالح طرف ما (الضحية) على حساب الآخر (المعتدي)، "عندما ينتهك أحد أطراف الاتفاقية السلمية ما اتفق عليه بوضوح وبدون جدل،" إن مراجعة شاملة حديثة لعمليات الأمم المتحدة للسلام، "تواصل تعامل الأمم المتحدة المتساوي مع جميع الأطراف يؤدي في أحسن الظروف الى عدم فعالية وفي أسوأ الظروف قد يؤدي الى الإشتراك في جريمة مع الشيطان. وليس هناك من فشل تسبب في أضرار لفاعلية ونزاهة جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في سنوات التسعينات أكثر من ممانعتها ومعارضتها للتمييز بين المعتدي والمعتدى عليه وبين الضحية والقاتل." (تقرير لهيئة المحلفين حول عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لقد فشلت عملية مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة رفع التقارير فيها، في توفير الحماية اللازمة والمناسبة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئين. ولهذا، يجب أن تكون أية قوة حماية دولية محصنة بتفويض واضح يوفر لها بمعنى تخويلها باستخدام القوة وبمعنى المرجعيات المناسبة واللازمة لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ومن جانب آخر، يجب على قوة الحماية الدولية ان تملك أدوات قانونية قوية تمنحها حق المراقبة، رفع التقارير، تحديد الانتهاكات التي ترتكب بحق قوانين الإنسان وقوانين الإنسانية الدولية وبحق قانون اللاجئين، العمل بشكل متناسق مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى (مثل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والذي يجب أن يوسع دوره الى ما بعد اتفاقيات التعاون التقني الموجودة حالياً مع السلطة الفلسطينية؛ الأنروا؛ مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)، وأخيراً، يجب على قوة الحماية الدولية أن تحصل على تفويض بالتسهيل والمساعدة في تنفيذ أي اتفاقية مستقبلية مبنية على الشرعية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. ولهذا، فإن ما هو مطلوب هو عمليه حماية دولية مركبة [كما ورد في النقطة (4) سابقاً] بتخويل وتفويض من ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع / التدخل، ومجهّزة بطاقم من جميع أنظمة الأمم المتحدة المختلفة: بمن فيهم المحليين السياسيين، عمليات عسكرية، حقوق الإنسان، التطوير والتنمية، مساعدات إنسانية، اللاجئين والمهجرين، إعلام جماهيري، تشريعات، تمويل وتوظيف بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرارات القمة العربية الطارئة (القاهرة، 21-22 تشرين أول 2000)، بدأ فريق من المفاوضين الفلسطينيين الى الأمم المتحدة والدول العربية بمبادرة تدعو لنشر قوات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويبقى نجاح هذه المبادرة في مجال الشك، طالما تواصل أمريكا وبعض الدول الأوروبية دعمها الأعمى لإسرائيل، دعم ينتهك التزاماتهم تجاه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لذا يجب بذل جهود كبيرة ومشتركة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، القمة العربية والدول العربية والحكومات الداعمة للحقوق الفلسطينية ومنظمات العمل الأهلي، تلك الجهود متطلّب ضروري وملح من أجل: تغيير ميزان القوى والمعايير التي تتعامل بها دول نظام القطب الواحد؛ لضمان أن أي قوة حماية دولية مخولة بشكل تام بالتدخل من أجل فرض الحماية؛ وضمان أن أية مفاوضات مستقبلية تقوم على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة يستطيع الفلسطينيين، العرب، المنظمات الدولية الأهلية والحكومات الداعمة للحقوق الفلسطينيين تشجيع وتسهيل هذه الجهود المشتركة من خلال بدء جهود خاصة ضاغطة تهدف الى جعل هيئات الأمم المتحدة بآلياتها المختلفة قابلة للتطبيق على قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني مثل (اللاجئين والمهجرين، المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة وداخل "إسرائيل"، الطفل) والذين ما زالوا مستثنون من نظام الحماية الدولية. هذه الجهود، يجب أن تتضمن بشكل خاص، أولاً، الدعوة والمطالبة بعمليه حماية دولية مركبة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفصل السابع / التدخل. ثانياً، يجب أن تبذل جهود فورية من أجل إعادة إحياء برنامج الأنروا "ضابط شؤون اللاجئين" للمراقبة ورفع التقارير ومساعدة الفلسطينيين في مقاومة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم. ثالثاً، جلسات استشارية عاجلة يجب أن تعقد بين كل من الأنروا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل مناقشة قضية تغييب الحماية الدولية المطلوبة للشعب واللاجئين الفلسطينيين (لمزيد من التفاصيل، أنظر النشرة رقم 1) ورفع توصياتها حول نظام حماية دولية عاجل يوفر الحماية اليومية ويعمل على ايجاد حل دائم للاجئين الفلسطينيين، أسوة بغيرهم من اللاجئين في دول العالم الأخرى. الضغط على الحكومات، صانعي القرار والسياسة، ومستشاريهم السياسيين من أجل أخذ خطوات واضحة المعالم لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة كما هي محددة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والسعي وراء مساندتها لعملية قوة الحماية الدولية المركبة في المناطق المحتلة. ويجب على الأفراد والمؤسسات تفحص سجل التصويت في الأمم المتحدة وتفحص البيانات السياسية الصادرة عن حكوماتهم وإخضاع تلك التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان للمسائلة. ©
1999-2004 لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك، إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email)، وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الأكاديمية أو لأغراضٍ إعلامية، وبشرط الإشارة إلى المؤلف والمصدر على النحو التالي: "المؤلف، بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تاريخ النشر". بديل/
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين |