logo.jpg (8514 bytes)نشرة مركز بديل غير الدورية رقم 10. نيسان 2002 (ملحـــق)

تهدف مجموعة الأوراق التي يقدمها مركز بديل إلى دعم وإثراء النقاشات الفلسطينية العربية والدولية حول الاستراتيجيات المتعلقة بإثارة قضية استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الديار والممتلكات والتعويضات في إطار حل دائم لصراع العربي / الفلسطيني الإسرائيلي.

يمنع إعادة طباعة أي جزء من هذه النشرة أو الاقتباس منها دون إذن صريح من المؤلف وبدون إشارة مناسبة إلى أنها لم تنشر بعد، ترجمة المواد المقتبسة من مصادر غير عربية في هذه النشرة هي ترجمة غير رسمية.


مبادئ وآليات الحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين

ترجمة غير رسمية لمركز بديل


في أواخر صيف العام 2001، نشرت صحيفة العالم السياسي   مسودة مقترحين لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً دائماً. وكان المقترحين، واحداً فلسطينياً والآخر إسرائيلياً، قد عرضا أثناء جولة المفاوضات النهائية الرسمية الأخيرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في طـابـا، مصر، في كانون الثاني 2001. وستجد كلا المقترحين مطبوعين في هذا الملحق، أما التحليل القانوني والسياسي لهما فستجده في النشرة الطارئة رقم 10.

اقتراح فلسطيني خاص بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين

بتاريخ 22 كانون الثاني ‏2001‏‏، طابا

اللاجئون   :xx المـــادة

أهمية حل القضية

1. تدرك الأطراف بأن التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين هو أمر ضروري لإحراز سلام عادل وشامل ودائم.

المسؤولية الأخلاقية

2. تدرك إسرائيل مسئوليتها الأخلاقية والقانونية، عن التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم في حرب عام 1948، وعن منع اللاجئين من العودة إلى بيوتهم بحسب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.

3. تتحمل إسرائيل مسؤولية في حل مشكلة اللاجئين.

قاعدة تسوية مشكلة اللاجئين

4. أية تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، يجب أن تؤدي إلى تطبيق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194

حق العودة

5.أ بحسب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، فان لكل اللاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم في إسرائيل والعيش بسلام مع جيرانهم الحق في ذلك. ويمارس كل لاجئ حقه في العودة بالطرق المقرر في الاتفاقية.

6. أ اللاجئ الفلسطيني هو أي فلسطيني/فلسطينية مُنع/ منعت من العودة إلى بيته/بيتها بعد 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947

6. ب دون الحد من المعنى العام لمصطلح "لاجئ"، فان كلمة "لاجئ" في هذه الاتفاقية تشمل أحفاد اللاجئ/اللاجئة والأزواج/الزوجات

6. ج بدون الحد من المعنى العام لمصطلح "لاجئ"، يعتبر كل الأشخاص المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ندعوها هنا أنروا) لاجئين بموجب هذه المادة

لجنة إعادة اللاجئين إلى ديارهم

7. يجري تشكيل لجنة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم ولضمان وإدارة تنفيذ حق العودة بموجب هذه المادة

8. تقوم اللجنة، إلى جانب أمور أخرى أيضا، بما يلي:

أ. التحقق من وضع اللاجئ/اللاجئة بموجب التعريف الوارد في هذه المادة

ب. تقرير أولويات لفئات معينة من اللاجئين ولمناطق معينة

ج. تقرير إجراءات لإعادة اللاجئين إلى ديارهم

د. التطبيقات المرحلية

ه. إعادة اللاجئين إلى ديارهم

و. تقديم المساعدة للاجئين العائدين

ز. ضمان حماية اللاجئين العائدين

9. تتشكل اللجنة من ممثلين عن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والأطراف، و(الأنروا)، والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي وكندا. وتقوم اللجنة باستشارة حكومات الدول العربية المضيفة وفق ما تراه ضروريا

10. نفذ الأطراف قرارات اللجنة، وتتخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل تنفيذ هذه القرارات.

11. حدد اللجنة هيكليتها وإجراءات عملها

12. كون المكاتب الرئيسة للجنة في ؟؟ ، ويمكن أن تفتتح اللجنة مكاتب لها في مواقع أخرى، بحسب ما تراه مناسبا

13. تضع اللجنة آلية لحل الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه المادة

14. لاجئين حق الاستئناف على القرارات التي تخرج بها اللجنة حسب هذه المادة وتقوم اللجنة بإنشاء آلية للاستئناف

أشكال العودة

15. اللاجئون المقيمون حاليا في لبنان الذين يختارون ممارسة حق العودة بموجب هذه المادة، يجري تمكينهم من العودة إلى إسرائيل خلال سنتين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية

16. دون الإجحاف بحق كل لاجئ في العودة إلى إسرائيل، وإضافة إلى اللاجئين العائدين بحسب البند 15 أعلاه، يسمح لما لا يقل عن ؟؟؟؟ من اللاجئين بالعودة إلى إسرائيل سنويا

17. على اللاجئين الراغبين في العودة أن يصرحوا برغبتهم هذه للجنة بحسب الإجراءات التي تضعها، على أن يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ بدء اللجنة باستلام مثل هذه التصريحات، ولا تكون ممارسة حق العودة في أعقاب تقديم هذا التصريح محدودة بسقف زمني معين

18. تتخذ اللجنة وفق معايير شفافة، قراراتها بالنسبة لمن يسمح لهم بالعودة في السنة المعينة بموجب البند 16 من هذه المادة

19. تجري إعادة اللاجئين إلى ديارهم بناء على قرارهم الاختياري الفردي، وينفذ ذلك بطريقة تصون الوحدة العائلية

20. يزوَد اللاجئون بمعلومات ضرورية لاتخاذ قراراتهم عن اطلاع ومعرفة فيما يتعلق بكل نواحي العودة إلى الديار

21. لا يُجبر اللاجئون على البقاء في، أو الانتقال إلى، أوضاع خطرة غير آمنة، أو مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية الضرورية لممارسة حياة عادية

22. يُسمح للاجئين بالعودة سالمين، دون مخاطرة أو مضايقة أو تخويف أو اضطهاد أو تمييز، خاصة بسبب أصلهم القومي، أو معتقدهم الديني، أو رأيهم السياسي

23. تقوم الأطراف بإجراء ما يلزم من تعديلات على قوانينها الداخلية لتسهيل تنفيذ حق العودة

24. تدعو الأطرافُ الدولَ المضيفة للاجئين حاليا، إلى تسهيل عودة اللاجئين المبكرة بطريقة تنسجم مع حقوق الإنسان والقانون الدولي

الوضع القانوني للاجئين العائدين

25. يتمتع اللاجئون العائدون بحقوق مدنية واجتماعية كاملة وبالحماية من التمييز ضدهم في مجال التشغيل، والتعليم، وحق التملك

26. يحصل اللاجئون العائدون على المواطنة الإسرائيلية، وبذلك تنتهي حالة كونهم لاجئين

استعادة عقارات اللاجئين

27. العقار الذي كان يملكه اللاجئ العائد عند تهجيره يعاد له أو لورثته القانونيين

28. في الحالات التي يكون فيها من غير الممكن وغير العملي وغير المنصف استعادة الأملاك لصاحبها اللاجئ، بحسب معايير لجنة إعادة اللاجئين إلى الديار، ( يعوَض اللاجئ العائد) بأملاك في داخل إسرائيل، مساوية في الحجم و/أو القيمة للأرض والأملاك الأخرى التي فقدها

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا

29. تظل (الأنروا) قائمة إلى حين تنفيذ هذه المادة بالكامل وإلى أن لا تعود هناك حاجة لخدماتها بعد ذلك. يتغير حجم خدمات (الأنروا) بما يتناسب والتقدم في تنفيذ هذه المادة

التعويض

30. تعوض دولة إسرائيل اللاجئين عن الممتلكات التي حرموا منها نتيجة تهجيرهم، بما في ذلك دون حصر، الأملاك المدمرة والموضوعة تحت حراسة "حارس أملاك" الغائبين، ويغطي التعويض الخسارة في الممتلكات والخسارة بسبب عدم الاستعمال، وخسارة الربح، اعتبارا من تاريخ التهجير وحتى اليوم بقيمة الأسعار الحالية

31. تعوض دولة إسرائيل اللاجئين أيضا عن المعاناة والخسائر التي تعرضوا لها بسبب تهجيرهم الجسدي

32. يتلقى اللاجئون وفق ما تمليه الحالة، مساعدة للعودة إلى الديار، بهدف مساعدتهم على التوطن ثانية في أماكن منشئهم، أو يتلقون مساعدة تأهيلية، ليكونوا مؤهلين في أماكن إقامتهم المستقبلية. وينبغي أن تخصص أموال المساعدة للعودة والمساعدة التأهيلية من الصندوق الدولي المذكور أدناه

33. حقوق العودة والتعويض هي حقوق مستقلة ومتعددة. إن ممارسة اللاجئ لحقه في العودة إلى إسرائيل لا تلحق الإجحاف بحقه في تلقي التعويض وفق البند 30، كما أن تلقي اللاجئ التعويض، لا يلحق الإجحاف بحقه في العودة بموجب هذه المادة

34. يقدَم التعويض المادي (وغير المادي) على أساس فردي، إلا إذا كانت الممتلكات مملوكة ملكية جماعية

35. تقوم إسرائيل، وفق مسؤوليتها عن التعويض للاجئين كما هو وارد في البند 30، بتوفير الأموال اللازمة لمثل هذا التعويض، وتُنقل هذه الأموال إلى الصندوق الدولي المذكور أدناه، ليقوم ولجنةَ التعويض بتوزيعها وفق هذه المادة

36. الموارد المالية المتوفرة لدى "حارس أملاك الغائبين" بشكل خاص، ودون أن يحد ذلك بأي شكل من الأشكال من مسؤولية إسرائيل وفق البند 35 المذكورة أعلاه، تستعمل لتعويض اللاجئين عن الخسائر التي نشأت عن تبديد الممتلكات التي وضعت تحت مسؤوليته. إضافة إلى ذلك تنقل كل سجلات "حارس أملاك الغائبين" المتعلقة بأملاك اللاجئين إلى لجنة التعويض

37. يمكن استعمال أموال إضافية من الصندوق الدولي المذكور أدناه لتضاف إلى الأموال الإسرائيلية المطلوبة لغايات التعويض

التعويض عن الممتلكات العامة

38. تدفع دولة إسرائيل تعويضا لدولة فلسطين عن الممتلكات الفلسطينية العامة الموجودة داخل حدود دولة إسرائيل المعترف بها دوليا

39. تشمل الممتلكات العامة المشار إليها في البند 36 من هذه المادة الأملاك العقارية إلى جانب الأملاك المالية والمنقولة الأخرى

40. طلبات التعويض بموجب البند 36 تديرها وتفْصل فيها لجنة التعويض

تعويض الدول المضيفة

41. تتلقى الدول المضيفة للاجئين (لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والعراق، والسلطة الفلسطينية)، تعويضا عن التكاليف الكبيرة التي تحملتها في استضافة اللاجئين

لجنة التعويض

42. ُنشأ لجنة للتعويض لتقييم الخسائر المادية وغير المادية الفلسطينية، ولتدير تنفيذ بنود هذه المادة الخاصة بالتعويض، ولتتولى وتفصل في الطلبات الخاصة بالعقارات التي يتقدم بها اللاجئون وفق البندين 27و 28

43. تضع اللجنة وسائل وإجراءات تقديم طلبات التعويض والفصل فيها، وصرف الدفعات

44. تتشكل اللجنة من ممثلين عن الأطراف، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والدول المانحة

45. تقبل اللجنة سجلات لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك سجلات "حارس أملاك الغائبين" التي توضع تحت تصرف اللجنة وفق البند 36 أعلاه، باعتبارها أدلة باتة بالنسبة لخسائر اللاجئين. ويمكن للجنة أيضا أن تستخدم سجلات (أنروا) وأية سجلات أخرى ذات علاقة

46. ترسل اللجنة فريقا فنيا متخصصا لتقدير القيمة الحالية للأملاك التي تستحق التعويض

47. على الأطراف أن تنفذ قرارات اللجنة، وأن تتخذ إجراءات ملائمة لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة. إضافة إلى ذلك تقوم دولة إٍسرائيل في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بإقرار تشريع داخلي يضمن إمكانية وصول المتقدمين بطلبات التعويض الفردي أو ممثليهم المفوضين، إلى أرشيف الدولة الإسرائيلية ذي العلاقة، لتسهيل معالجة طلباتهم

48. تقيم اللجنة مكاتبها الرئيسة في ؟؟ ، ويمكن أن تكون لها مكاتب في مواقع أخرى كما ترى ذلك مناسبا

49. تضع اللجنة آلية لحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه المادة

50. للاجئين الحق في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة وفق الاتفاقية، وتضع اللجنة آلية للاستئناف

الصندوق الدولي

51. يجري إنشاء صندوق دولي لدعم وتمويل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية المتعلقة بحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين

52. يكون للصندوق لجنة إدارية للتوجيه مسؤولة عن وضع أولويات وسياسات لاستعمال المساعدة الدولية بما ينسجم مع بنود هذه الاتفاقية حول اللاجئين

53. تتشكل اللجنة الإدارية التوجيهية من فلسطين، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة__________. وتضاف إلى اللجنة الإدارية التوجيهية مشاركة أطراف إقليمية متأثرة أو مهتمة بحسب الضرورة. وتكون اللجنة الإدارية التوجيهية مسؤولة عن حشد وتنسيق وإدارة المساعدة الدولية المالية وغيرها، المقدمة للتمكين من تنفيذ النواحي والأبعاد المختلفة لهذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين

54. يكون البنك الدولي والأمم المتحدة سكريتاريا مشتركة للصندوق. ويكون مقر السكريتاريا في مقر البنك الدولي

.55. تطلب اللجنة الإدارية التوجيهية من البنك الدولي إنشاء صكوك تمويل متعددة الأطراف، لضمان أن يكون لكل جانب بحاجة إلى مساعدة مالية من جوانب هذه الاتفاقية الخاصة باللاجئين، ما يناسبه من صكوك متوفرة للمانحين الذين يرغبون في الاستفادة من الآليات متعددة الأطراف

56. يتولى البنك الدولي المسؤولية العامة عن ضمان إدارة هذه الأموال وفق المعايير الدولية للمحاسبة والشفافية. وتكون السكرتياريا مسؤولة عن مراقبة المستوى العام لإسهامات ومدفوعات المانحين (سواء من خلال القنوات متعدد الأطراف أو الثنائية) لدعم تنفيذ اتفاقية اللاجئين

57. تشمل المساعدة المقدمة من الصندوق من بين أشياء أخرى: التعويض، ومساعدة العودة إلى الوطن، ومساعدة التأهيل، وتكاليف انتقالية، ومساعدة اقتصادية- اجتماعية ذات علاقة. وتصرف مساعدة التعويض من خلال لجنة التعويض

58. متلقو الأموال المقدمة من خلال الصندوق هم إلى جانب آخرين: اللاجئون، ووزارات ومؤسسات عامة فلسطينية ذات علاقة، ووزارات حكومية ومؤسسات عامة في الدول المضيفة، ومؤسسات دولية عامة أو خاصة جرى اختيارها لتنفيذ مساعدة للمشروع أو تقديم الإسناد الفني أو المرحلي

أمور عامة

59. جري الأطراف تعديلات مناسبة على قوانينها الداخلية لتسهيل تنفيذ هذه المادة

نهاية المطالبة

60. يشكل التنفيذ الكامل لهذه المادة حلا كاملا لمشكلة اللاجئين وينهي كل المطالبات الناجمة عن تلك المشكلة

61. لا يتعرض حق أي لاجئ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 للإجحاف إلى أن يكون اللاجئ قد مارس حقه في العودة وتلقى تعويضا بموجب هذه المادة، أو إلى أن يكون اللاجئ، بناء على اختياره الطوعي، قد تلقى تعويضا وتوطن في مكان آخر


رد إسرائيلي شخصي غير رسمي على الاقتراح الفلسطيني الخاص بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. المقدم بتاريخ 22 كانون الثاني 2001، المسودة الثانية، 23 كانون الثاني 2001، طابا

أهمية حل مشكلة اللاجئين

1. تعتبر مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مسألة مركزية بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، ويعتبر حلها بشكل شامل وعادل أمرا جوهريا للوصول إلى سلام دائم ذي مصداقية أخلاقية

تعليق

2. تعبر دولة إسرائيل بأسفها وحزنها لمأساة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم وخسائرهم، وستكون شريكة نشطة في إنهاء هذا الفصل الرهيب الذي بدأ قبل 53 عاما، مسهمة بحصتها للوصول إلى حل شامل ومنصف لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين

3. لزاما على الأطراف جميعها المسؤولة مباشرة أو غير مباشرة عن خلق مسألة اللجوء الفلسطيني، وعلى كل أولئك الذين يعتبرون السلام العادل والمستقر في المنطقة ضرورة ملحة بالنسبة لهم، أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية المساعدة في حل مشكلة لاجئي 1948 الفلسطينيين

4. رغم قبولها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، إلا أن دولة إسرائيل الناشئة تورطت في حرب 1948-1949 وفي سفك الدماء، مما أدى إلى وقوع ضحايا ومعاناة في كلا الجانبين، بما في ذلك تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين وتجريدهم من أملاكهم. لقد قضى هؤلاء اللاجئون عقودا من الزمن دون أن تحترم كرامتهم، ودون أن تكون لهم مواطنة وممتلكات منذ ذلك الوقت

5. ونتيجة لذلك فان حل مسألة اللاجئين يجب أن يعالج حاجات وطموحات اللاجئين، والأخذ بالاعتبار الحقائق منذ حرب 1948-49. ولذا يتم تنفيذ الرغبة في العودة بطريقة تنسجم مع وجود دولة إسرائيل باعتبارها وطن الشعب اليهودي وإنشاء دولة فلسطين باعتبارها وطن الشعب الفلسطيني

6. الحل العادل لمسألة اللاجئين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 يجب أن يؤدي إلى تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 (الموقف الفلسطيني

7. تَركز الاهتمام الفلسطيني منذ عام 1948 على المبدأين التوأمين وهما "حق العودة" وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس القانون الدولي. ويشمل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني كما هو معترف بها في هذه الاتفاقية، ممارسة حقهم في تقرير المصير وحلا شاملا وعادلا لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على عودتهم وضمان صالح ورفاه اللاجئين مستقبلا، وبذلك فانه يعالج مسألة اللاجئين من جوانبها كافة

8. بخصوص العودة إلى الديار أو الانتقال إلى مكان جديد، فان لكل لاجئ أن يتقدم لأحد البرامج التالية، مما يلبي البند المتعلق بذلك في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194

أ. إلى إسرائيل، مع سقف متفق عليه من عدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة ويبلغ ؟؟؟ لاجئ، ومع أولوية تعطى للاجئين الفلسطينيين المقيمين حاليا في لبنان. وتشير دولة إسرائيل إلى التزامها الأخلاقي بحل سريع لضائقة لاجئي مخيمي صبرا وشاتيلا

ب. -إلى المنطقة الإسرائيلية التي سيجري تبادلها- ولهذه الغاية تكون البنية التحتية معدة لاستيعاب اللاجئين في المناطق ذات السيادة الإسرائيلية التي ستسلم إلى السيادة الفلسطينية في إطار برنامج تطويري شامل.

ج. إلى دولة فلسطين: يمكن للاجئين الفلسطينيين أن يمارسوا عودتهم دون قيود إلى دولة فلسطين، باعتبارها وطن الشعب الفلسطيني، وفق قوانينها وتشريعاتها السيادية

د. التأهيل في الدول المضيفة الحالية: في هذا الاختيار يتم التأهيل فورا وبشكل شامل

هـ. الانتقال إلى دولة ثالثة: الانتقال الطوعي إلى دولة ثالثة تعبر عن رغبتها وقدرتها على استيعاب لاجئين فلسطينيين

تعريف اللاجئ

9. انظر البند 6 من الورقة الفلسطينية باعتباره يمثل موقفا فلسطينيا

التعويض والتأهيل

10. لكل لاجئ أن يتقدم لبرامج التعويض والمساعدة التأهيلية وفق التفاصيل في البند ؟؟. وتشكل لجنة دولية وصندوق دولي (البنود ???أدناه) لهذا الغرض، بحيث تكون لهما مسؤولية كاملة وكلية على تنفيذ حل مشكلة اللاجئين من جميع جوانبها، بما في ذلك جمع الطلبات والتحقق منها، ورصد وصرف الموارد وفق المبادئ التالية

أ. تعالج هذه البرامج التعويض المالي والعيني عن التهجير (المعاناة المعنوية- استنادا إلى الموقف الفلسطيني) والخسائر المادية، كما تعالج مسألة النمو الاقتصادي للمجتمعات ذات العلاقة. وتسترشد هذه البرامج بالأهداف المزدوجة الخاصة بتحقيق العدالة الفردية التاريخية والتنمية الاقتصادية

ب. يجري وضع برامج لها طابع التعويض بناء على معايير تستند إلى الشخص والمطالبات، البرامج المستندة إلى الشخص ذات طبيعة سريعة المسار (كما هو مفصل في البند ؟؟ أدناه)، وتدار وفق سجل محدد وكامل من المطالبات بالأملاك تجمعها دائرة مناسبة من دوائر اللجنة والصندوق الدوليين

ج. المساعدة التأهيلية وبرامج التعويض، تشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتطوير التنمية الاقتصادية والتجديد الاجتماعي، للأفراد المعنيين وللمجتمعات المحلية والعامة التي يقيمون أو يتوطنون فيها، وبالتالي تدمج خيارات وسلال المساعدة مع بعضها (سيجري تفصيلها لاحقا

د. تدفع التعويضات للدول المضيفة وفق البند ؟؟ أدناه

هـ. يكون المجتمع الدولي ودولة إسرائيل المسهميْن الرئيسيْن في الصندوق الدولي بسقف متفق عليه لكل منهما. الأصول الثابتة الإسرائيلية التي ستبقى في دولة فلسطين في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي تنقل لتكون أصولا للصندوق الدولي بدل مبلغ مقداره ؟؟ دولار، يشكل جزءا لا يتجزأ من مبلغ إجمالي عام مقداره ؟؟ دولار

الدول المضيفة

11. تتلقى الدول المضيفة للاجئين تعويضا عن التكاليف الفادحة التي تحملتها في استضافتها للاجئين. ويجري توجيه تكاليف واستثمارات التأهيل المستقبلية وفق تفاصيل هذه الاتفاقية، من خلال اتفاقيات ثنائية بين الدول المضيفة واللجنة الدولية

اللجنة الدولية

12. تتشكل اللجنة الدولية من كل من دولة فلسطين، والدول المضيفة، وإسرائيل وأعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى الثمانية، ومؤسسات دولية أخرى ذات صلة. تكون للجنة الدولية مسؤولية كاملة وكلية عن تنفيذ حل لمسألة اللاجئين بكل جوانبها، كما يجري تفصيل اختصاص وهيكلية وطريقة عمل اللجنة الدولية في هذه الاتفاقية

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا

13. يتم إنهاء عمل (الأنروا) على مراحل وفق جدول زمني تتفق عليه الأطراف ولا يتجاوز الخمس سنوات. وينبغي أن يتغير مجال خدمات (الأنروا) بشكل يتناسب مع تقدم تنفيذ هذه الاتفاقية، (حيث تشمل المرحلة الأولى نقل وظائفها الخدماتية والإدارية إلى الحكومات المضيفة، وإيجاد أساليب نقل وظائف ذات صلة إلى اللجنة الدولية، وكذلك إنهاء الوضع الخاص لمخيمات اللاجئين (ستجري إضافة نص فلسطيني مقترح

الأولوية للاجئين في لبنان

14. تمنح الأفضلية في كل البرامج المذكورة أعلاه للاجئين الفلسطينيين في لبنان

اللاجئون اليهود السابقون

15. رغم أن موضوع تعويض اللاجئين اليهود السابقين من الدول العربية ليس جزءا من الاتفاقية الثنائية الإسرائيلية- الفلسطينية، إلا أن الأطراف تتعهد، اعترافا بمعاناتهم وخسائرهم، بأن تتعاون للوصول إلى حل منصف وعادل لهذه المسألة

نهاية المطالبة

تتفق الأطراف على أن ما ورد أعلاه يشكل تنفيذا كاملا ونهائيا لنص المادة 11 من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 كانون الأول 1948، وتعتبر تنفيذ البرامج والإجراءات كما هي مفصلة أعلاه تسوية كاملة ونهاية غير قابلة للنقض لمسألة اللاجئين الفلسطينيين بكل أبعادها. ولن يتم تقديم أية مطالب أو مطالبات إضافية تتعلق بهده المسألة من أي طرف من الطرفين. وبتنفيذ هذه المواد لن يكون هناك أفراد يوصفون بأنهم لاجئون فلسطينيون


© 1999-2004
جميع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية محفوظة لمركز بديل

لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك، إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email)، وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الأكاديمية أو لأغراضٍ إعلامية، وبشرط الإشارة إلى المؤلف والمصدر على النحو التالي: "المؤلف، بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، تاريخ النشر".

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
ص.ب 728، بيت لحم، فلسطين
بريد إلكتروني:
info@badil.org  - المجلة الإلكترونية:www.badil.org